إن قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 جاء خالياً من مسألة مهمة وحديثة في الشأن القانوني إلا وهي مسألة تنظيم موضوع خطأ القاضي في أسناد الوقائع في الدعاوى المدنية، لاسيما إن عمل القاضي غالباً ما يتسم بالإجتهاد في الدعاوى المعروضة عليه ، وبالتالي قد يقوم القاضي بتوجيه ومُسايرة الدعوى المنظورة أمامه بإتجاه معين وذلك بغية إخضاع هذه الدعوى لنصوص قانونية معينة غير تلك النصوص التي يمكن تطبيقها على الدعوى فيما لو قد قام بتوجيهها بوجهة قانونية سليمة من حيث أستخلاصه للوقائع أو من حيث تكييفها قانوناً.