انت الان في قسم الاعلام

أخلاقيات نشر مادة الجريمة في ضوء المواثيق الدولية تاريخ الخبر: 02/05/2023 | المشاهدات: 317

مشاركة الخبر :

تعد حرية التعبير والرأي من أعرق الحقوق إذ نصت عليه الإعلانات الوطنية كـ الاعلان الفرنسي والاعلان الأمريكي قبل ان تكسب طابعها الدولي بصدور والاعلان العالمي لحقوق الانسان .
اكدت المادة 19 من الاعلان العالمي ان لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون التدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة دون التقيد بالحدود الجغرافية. وتتبع هذه الحقوق واجبات ومسؤوليات خاصة لحماية حقوق الاخرين وحماية الامن القومي او النظام او الصحة او الآداب العامة.
ان المادة 19 لم تضمن حق الصحفيين في التماس المعلومات فحسب، بل ايضاً حق الشخص العادي في التماس مختلف المعلومات والافكار والحصول على الخدمات الصحفية الدقيقة، كما يجعل انتهاك حرية الصحافة هو انتهاك لحق الجماهير في المعرفة.
المادة 19 كانت على علم بأن الحرية المتعلقة بالرأي والتعبير قد تتعارض مع حقوق سياسية أخرى وبالتالي تؤدي الى نتائج خطيرة خاصةً ما يمس الامن القومي مما دعت الى قيود اجتماعية لازمة لممارسة الصحفي لمهنته وأجازت للمشرع الوطني ان يفرض بقانون قيود ضرورية لاحترام حقوق الاخرين أو سمعتهم أو لحماية الامن أو الآداب والصحة العامة.
إن الحرية لابد أن تستند الى قيم المجتمع وثقافتهم والدور التنموي المأمول من الصحافة .
المادة 14 من العهد الدولي وضعت قيود امام الصحافة والصحفيين في معالجتهم لشؤون الجريمة ومنها:
أ - يجوز منع الصحافة من حضور المحاكمات كلها وبعضها لدواعي الآداب العامة او النظام العام أو الأمن القومي أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، حيث من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة أو تتناول خلافات بين زوجين وتتعلق بالوصاية على الاطفال.
ب- من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً الى ان يثبت عليه الجرم قانونا.
ج- المادة 17 من العهد الدولي نصت على عدم التدخل بخصوصيات اي شخص او شؤون أسرته او بيته أو مراسلاته.

م.عبد الكاظم محمد اسويد