تناول المشرع العراقي هذا النوع من الجرائم في المواد: (34_ 370_371)، من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م، ونبين موقفه كما يأتي:
نصت المادة (34): منه "تكون الجريمة عمدية إذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك: إذا فرض القانون او الاتفاق واجبا على شخص وامتنع عن أدائه قاصدا احداث الجريمة التي نشأت مباشرة عن هذا الامتناع. ب_ إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها".
"لا يسأل الشخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها عمداً أو خطأ."
تشير هذه المادة إلى ضرورة قيام الركن المعنوي، وهو القصد أو الخطأ، ولا تمنع من مساءلة الجاني عن الامتناع إذا توافر القصد أو الخطأ وكان عليه القيام بالفعل.
المادة (370): "1-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بأحدي هاتين العقوبتين كل من امتنع او توانى بدون عذرعن تقديم معونة طلبها موظف او مكلف بخدمة عامة مختص عند حصول حريق او غرق او كارثة اخرى. 2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها من امتنع او توانى بدون عذر عن اغاثة ملهوف في كارثة او مجني عليه في جريمة".
المادة (371): " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بأحدي هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا او اتفاقا برعاية شخص عاجز بسبب صغر سنه اوشيخوخته او بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية فامتنع بدون عذر عن القيام بواجبه".
وهنا يظهر بوضوح موقف المشرع من الامتناع، إذ اعتبره فعلاً مؤسساً للجريمة إذا توافر الشرطان:
1. وجود واجب قانوني على الشخص مثل واجب السجان بإطعام السجين.
2. وقوع النتيجة الجرمية بسبب هذا الامتناع مثلاً، إصابة السجين أو موته بسبب الجوع.
الخلاصة:
• نوع الجريمة: (جريمة سلبية( وليست إيجابية لأنها تتم بالترك لا بالفعل.
• موقف المشرع: يعاقب على الجريمة السلبية متى ما كان هناك واجب قانوني على الفاعل، وكان قادرًا على أدائه، وترتب على امتناعه نتيجة جرمية، وهذا واضح في المادة (370 و371).
جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق